ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١١ - الحديث ٦١
[الحديث ٦٠]
٦٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.
[الحديث ٦١]
٦١سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُإِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
إلى منى أتموا الصلاة، و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا. صريحة في أنه
لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص و قرب إلى بلده، فالعمل بها متعين، إذ
لم نقف على معارض
[١]. الحديث الستون:
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
و اعلم أنه إذا تعين القصر فأتم الصلاة عامدا عالما، فلا خلاف في وجوب الإعادة مطلقا. و لو كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة مطلقا على الأشهر. و قال أبو الصلاح:
يعيد في الوقت.
و هل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر؟ ففيه اختلاف.
[١]شرح التهذيب للمحدث الأسترآبادي، مخطوط راجع الذريعة ١٣/ ١٥٦.